أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة المال المتبرع به لأوجه الخير
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة المال المتبرع به لأوجه الخير
معلومات عن الفتوى: زكاة المال المتبرع به لأوجه الخير
رقم الفتوى :
4417
عنوان الفتوى :
زكاة المال المتبرع به لأوجه الخير
القسم التابعة له
:
مقدمات الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (5161)
أ - اتفقنا على تأمين مبلغ مائة ألف ريال (100000) في أحد البنوك، وعدم تحريكها في بيع وشراء، بل تكون جاهزة من أجل أنه إذا حصل على أحد أفراد الجماعة المشتركين في هذه الجمعية حادث وتحمل دية لا سمح الله فتدفع تلك الدية التي تحملها من ذلك المبلغ المحجوز. فهل يجوز حجز ذلك المبلغ بدون تحريك، وهل عليه زكاة؟
ب - اشترينا بيتاً شعبياً في مدينة الرياض بمبلغ مائة وخمسة عشر ألف ريال (115000) ومؤجر ذلك البيت سنوياً بمبلغ اثني عشر ألف (12000) ريال في الوقت الحاضر فهل على ذلك البيت زكاة، وما مقدارها علماً بأنه قد يبقى أحياناً بدون تأجير؟ أرجو إفتائي في ذلك.
جـ - اشترينا أراضي ببقية المبلغ في الرياض وجده من أجل المستقبل. فهل على هذه الأراضي زكاة أم لا، وما مقدار ذلك؟
د - اتفقنا بأن نوزع ما نخرجه من زكاة هذه المبالغ على الأيتام والأرامل والمعسرين من أفراد هذه القبيلة نفسها فهل يصح ذلك؟
نص الجواب
الحمد لله
أولا: إذا جمع هذا المبلغ أو أقل منه أو أكثر على وجه التبرع بحيث لا يوزع شيء منه على المتبرعين على تقدير عدم وجود حوادث بل ينفق في وجوه البر فهذا جائز ولكن إيداعه في بنك ربوي لا يجوز إلا إذا خيف عليه الضياع، فيرخص في إيداعه بلا فائدة ارتكاباً لأخف الضررين، والذي ينبغي هو استثماره في تجارة ونحوها من وجوه الاستثمار المشروعة إلى أن يحتاج إليه في المقصود من جمعه فيصفى لتحقيق المقصود منه ولا تجب فيه الزكاة إذا كان جمعه على الوجه المذكور .
ثانياً: إذا اشترى البيت ببعض ذلك المبلغ فلا زكاة فيه، ولا في أجرته؛ لأنه كله قد رصد للبر والإعانة، وليس ملكاً لأحد ممن تبرع به، فكان كالوقف.
ثالثاً: كذلك لا زكاة على الأراضي التي اشتريت ببقية المبلغ لما تقدم من أنها لم تبق ملكاً لمن تبرع بها بعد بذلها.
رابعاً: ما يوزع من هذا المبلغ أو من مكسبه على اليتامى والأرامل والمعسرين ونحو ذلك من وجوه البر جائز إذا رضي المتبرعون بذلك؛ لأنه صرف في غير المقصد الذي جمع المبلغ من أجله، ولا يعتبر ذلك زكاة بل يعتبر من باب صدقات التطوع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: